السيد محمد حسن الترحيني العاملي

438

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( عن نفسه ( 1 ) ، فلو تلفت بالدفع ) حيث يتوقف عليه ( فلا ضمان ) ولو لم تندفع إلا بالقتل جاز قتلها ابتداء ( 2 ) ، ولا ضمان عليه [ في ما لو أدّب الصبيّ فمات ] ( ولو أدّب الصبيّ ) . بل مطلق الولد الصغير ( وليّه ( 3 ) ، أو الزوجة زوجها فماتا ضمن ديتهما في ماله على قول ) جزم به في الدروس ، لاشتراط التأديب بالسلامة . ويحتمل عدم الضمان ، للإذن فيه فلا يتعقبه ضمان حيث لا تفريط كتأديب الحاكم وكذا معلم الصبية ( ولو عضّ على يد غيره فانتزعها ( 4 ) فندرت أسنانه ) بالنون أي سقطت ( فهدر ) لتعديه ( وله ) أي للمعضوض ( التخلص ) منه ( باللكم ، )

--> ( 1 ) الجواهر ج 41 ص 665 .